الجواب: لا شك أن الواجب على الزوج أن ينفق على الزوجة ، وأن يقوم بحقها ، ويعطيها حقوقها كاملة ، فإن قصّر عليها ، ونقص في حقها ، أو أضرّ بها فلها طلب الإنفصال وهو الطلاق ، ولها قبل ذلك أن تطالب بالنفقة والسكنى لقوله تعالى : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) وقوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدِر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) . فعليه أن يعاشرها بالمعروف ، قال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) .
وإذا كان زوجها يعطيها حقوقها الشرعية ، فحرام عليها طلب الطلاق لقوله عليه الصلاة والسلام : " أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " ، أما إذا تضررت ، واشتدت عليها الحال وقصّر عليها في نفقة أو لم يعطها حقها فلها أن تطلب الطلاق ، وترفع إلى القاضي وتشرح له الأمر وهو بدوره يطالب الزوج بأداء حقوقها أو أن يطلقها .
الشيخ / عبد الله بن جبرين
المصدر: الإسلام سؤال وجواب